عيون العرب - ملتقى العالم العربي - عرض مشاركة واحدة - الاخبار الاقتصادية ليوم الاحـد 21 صفـر 1428 هـ 11 مارس 2007
عرض مشاركة واحدة
قديم 03-11-2007, 11:42 AM   #1
بــو راكـــــان
مراقب عام
الحاله: خفيف الظل
 
الصورة الرمزية بــو راكـــــان
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بــو راكـــــان
الاخبار الاقتصادية ليوم الاحـد 21 صفـر 1428 هـ 11 مارس 2007

الشورى يقر النظام اليوم
إغلاق المحلات التجارية العاشرة مساء في الشتاء و11 صيفا.. وساعة اضافية لأماكن الترفيه

محمد الغامدي (الرياض)
يقر مجلس الشورى اليوم الاحد نظاما لتحديد ساعات العمل في المحلات التجارية وتحديد ساعات فتحها واغلاقها ويصوت اعضاء المجلس على النظام الذي يضم خمس عشرة مادة تمهيدا لرفعه للمقام السامي.طرح النظام ساعات فتح واغلاق المحلات التجارية في فصل الشتاء والخريف من السادسة صباحا حتى العاشرة مساء وفي فصل الصيف والربيع من السادسة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء على ان تغلق جميع المحلات في اوقات الصلاة.
استثنى النظام مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من فتح واغلاق المحلات التجارية تاركاً للمجلس البلدي تقرير ذلك اضافة الى شهر رمضان والذي يتحدد في المجلس البلدي لكل منطقة وفقا لظروفها وكذلك المحلات التجارية كأسواق الخضار والمخابز على الا يستمر عملهم بعد ساعات الاغلاق كما استثنى النظام الصيدليات ومحطات الوقود والمطاعم ومراكز التموين الواقعة على الطرق خارج المدن بينما ستستمر المراكز الترفيهية ومدن الملاهي ومراكز الالعاب والمطاعم والمقاهي الى الحادية عشرة مساء في فصل الشتاء والخريف والثانية عشرة في فصل الصيف والربيع، كما اجاز النظام للمحلات التجارية العمل حتى الثانية عشرة مساء في عطلة نهاية الاسبوع واجازة الصيف المدرسية والعطلات الرسمية.
وفرض النظام عقوبات الانذار والغرامة المالية لمن يخالف التوقيت المحدد للاغلاق او فتحها قبل الموعد المحدد بالانذار في المرة الاولى والغرامة المالية مائة ريال للمحلات التي تقل مساحتها عن 100 متر ثم 300 ريال و1000 ريال في المخالفة الرابعة وما بعدها بينما تصل المخالفة بعد الانذار للمحلات التجارية التي مساحتها بين 100 متر و500 متر من 200 ريال و500 ريال و2000 ريال.
اما المساحات التي تزيد عن هذه المساحة فتبدأ بعد الانذار بخمسمائة ريال ثم ألفي ريال ثم خمسة آلاف ريال.
ولم يشر النظام في كافة المخالفات الى اغلاق المحلات حيث اكتفى بالغرامات المالية للمخالفين فقط.
وحدد النظام وزارة الشؤون البلدية والقروية لتكون المرجع الاساسي للنظام وتطبيقه على المحلات التجارية.
واشار النظام ان العمل في المحلات التجارية وجميع منافذ البيع في الجملة والتجزئة والبيع المتجول والموزعين يقتصر على السعوديين وفق خطة زمنية متدرجة. ونص النظام ان قرارات ايقاع العقوبة يتم بقرار من الوزير او من يفوضه في الامانات والبلديات ويجوز التظلم امام الوزير أو من يفوضه.

من مواضيع بــو راكـــــان :

بــو راكـــــان غير متواجد حالياً  

رابط إعلاني

معنا ما راح يفوتك أي تخفيض بعد اليوم
www.logta.com
لقطه، نجمع لك العروض والتخفيضات في مكان واحد